عنوان التشريع: قرار شمول مشروع الخط العراقي التركي رقم (2) لنقل النفط، باحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 967
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/1984 ما يلي :
1- شمول مشروع الخط العراقي التركي رقم 2 لنقل النفط بأحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973.
2- يخول وزير النفط الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ووفقا للصلاحيات الممنوحة لتنفيذ مشروع الخط الإستراتيجي.
3- لرئيس الجمهورية أن يقرر منح وزير النفط أية صلاحيات أخرى يراها لازمة من أجل تنفيذ هذا المشروع.
4- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.