قرار شمول مشروع الخط العراقي التركي رقم (2) لنقل النفط، باحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973

      التعليقات على قرار شمول مشروع الخط العراقي التركي رقم (2) لنقل النفط، باحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قرار شمول مشروع الخط العراقي التركي رقم (2) لنقل النفط، باحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 967
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/1984 ما يلي :

1- شمول مشروع الخط العراقي التركي رقم 2 لنقل النفط بأحكام قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم 157 لسنة 1973.
2- يخول وزير النفط الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ووفقا للصلاحيات الممنوحة لتنفيذ مشروع الخط الإستراتيجي.
3- لرئيس الجمهورية أن يقرر منح وزير النفط أية صلاحيات أخرى يراها لازمة من أجل تنفيذ هذا المشروع.
4- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.