عنوان التشريع: تأجيل انتخابات المجلس الوطني لمدة شهر واحد وتمديد فترة الترشيح لعضوية المجلس لمدة شهر واحد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 980
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1984 ما يلي :
1- تؤجل انتخابات المجلس الوطني لمدة شهر واحد ابتداء من 20/9/1984 وهو الموعد المقرر لأجراء الانتخابات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 669 في 12/6/1984.
2- تمدد فترة الترشيح لعضوية المجلس الوطني لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.