تأجيل انتخابات المجلس الوطني لمدة شهر واحد وتمديد فترة الترشيح لعضوية المجلس لمدة شهر واحد

      التعليقات على تأجيل انتخابات المجلس الوطني لمدة شهر واحد وتمديد فترة الترشيح لعضوية المجلس لمدة شهر واحد مغلقة

عنوان التشريع: تأجيل انتخابات المجلس الوطني لمدة شهر واحد وتمديد فترة الترشيح لعضوية المجلس لمدة شهر واحد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 980
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/1984 ما يلي :

1- تؤجل انتخابات المجلس الوطني لمدة شهر واحد ابتداء من 20/9/1984 وهو الموعد المقرر لأجراء الانتخابات بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 669 في 12/6/1984.
2- تمدد فترة الترشيح لعضوية المجلس الوطني لمدة شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.
3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.