منح وزير النقل والمواصلات ووزير النفط صلاحية الموافقة على سفر الطفل المتجاوز خمس سنوات بصحبة والده

      التعليقات على منح وزير النقل والمواصلات ووزير النفط صلاحية الموافقة على سفر الطفل المتجاوز خمس سنوات بصحبة والده مغلقة

عنوان التشريع: منح وزير النقل والمواصلات ووزير النفط صلاحية الموافقة على سفر الطفل المتجاوز خمس سنوات بصحبة والده
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 973
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/1984 ما يلي :

1 – يمنح وزير النقل والمواصلات ووزير النفط كل فيما يخصه صلاحية الموافقة على سفر الطفل الذي تجاوز الخامسة من عمره بصحبة والده الضابط العامل في المنشأة العامة للنقل البحري العراقية وناقلات النفط وفقا للضوابط المحددة بموجب المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة البحرية المدنية رقم 201 لسنة 1975.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.