عنوان التشريع: تسجيل الدور المشيدة على القطعة المرقم 18/5 ضمن ناحية الرشيد في قضاء المحمودية باسماء الذين شيدوها او ورثتهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 970
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/8/1984 ما يلي :
أولا – تسجل الدور المشيدة على القطعة المرقمة 5/18 مقاطعة /8 صخريجة الغربية الكائنة ضمن ناحية الرشيد في قضاء المحمودية بأسماء الأشخاص الذين شيدوها أو ورثتهم أرضا وبناء وفقا للعقود المبرمة مع المالكين أو ورثتهم المؤيدة بإجازات البناء الصادرة من البلدية قبل نفاذ هذا القرار على أن يكون الإفراز مطابقا للتصميم الأساس المصدق.
ثانيا – تسجل مجانا باسم بلدية الرشيد المساحات الذاهبة لشوارع والمباني العامة والمنطقة الخضراء وفق التصميم الأساس المصدق مهما بلغت.
ثالثا – تكون بدلات البيع المحددة في عقود البيع قيمة حقيقية لغرض استيفاء الرسوم والضرائب.
رابعا – يعتبر هذا القرار متمما لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 723 لسنة 1981.
خامسا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.