عنوان التشريع: تحول مساهمات المؤسسات العامة ذات الصفة العمالية او التجارية الى معهد الثقافة العمالية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 950
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/1984 ما يلي :
1- تحول مساهمات المؤسسات العامة ذات الصفة الصناعية أو التجارية المنصوص عليها في الفقرة 5 من قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم 162 لسنة 1964 المعدل إلى معهد الثقافة العمالية وفق النسب التي يقررها مجلس الوزراء سنويا بناء على اقتراح وزارة المالية.
2- يعتبر هذا القرار معدلا ومكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 في 28/1/1984. ويعمل به ابتداء من تاريخ نفاذ القرار المذكور.