تحول مساهمات المؤسسات العامة ذات الصفة العمالية او التجارية الى معهد الثقافة العمالية

      التعليقات على تحول مساهمات المؤسسات العامة ذات الصفة العمالية او التجارية الى معهد الثقافة العمالية مغلقة

عنوان التشريع: تحول مساهمات المؤسسات العامة ذات الصفة العمالية او التجارية الى معهد الثقافة العمالية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 950
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/1984 ما يلي :

1- تحول مساهمات المؤسسات العامة ذات الصفة الصناعية أو التجارية المنصوص عليها في الفقرة 5 من قانون المؤسسة الثقافية العمالية رقم 162 لسنة 1964 المعدل إلى معهد الثقافة العمالية وفق النسب التي يقررها مجلس الوزراء سنويا بناء على اقتراح وزارة المالية.
2- يعتبر هذا القرار معدلا ومكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 132 في 28/1/1984. ويعمل به ابتداء من تاريخ نفاذ القرار المذكور.