قانون تعديل قانون اعادة الحقوق الممنوعة

      التعليقات على قانون تعديل قانون اعادة الحقوق الممنوعة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعادة الحقوق الممنوعة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1962
تاريخ التشريع: 1962-02-15 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
بعد الاطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتي:

مادة 1
تضاف العبارة الآتية الى المادة الاولى من القانون رقم 30/1934 وتكون فقرة (3) لها:
3 – تعين الجرائم السياسة بقرار من وزير العدل بعد مشورة ديوان التدوين القانوني ولا يكون هذا القرار نافذاً إلا بعد تأييده من مجلس الوزراء .

مادة 2
تلغى الفقرة (3) من المادة الرابعة من قانون ادارة السجون رقم 66/936 .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رمضان لسنة 1381 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1962 .

مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
رشاد عارف عبد المجيد كمونة
عضو عضو
اللواء الركن
احمد محمد يحيى عبد الكريم قاسم
وزير الداخلية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الدفاع
حسن الطالباني هاشم جواد
وزير المواصلات وزير الخارجية
ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف محي الدين عبد الحميد
وزير الصحة وزير الصناعة
اسماعيل ابراهيم عارف طلعت الشيباني
وزير المعارف وزير التخطيط
ووكيل وزير الارشاد
مظفر حسين جميل ناظم الزهاوي
وزير المالية وزير التجارة
محمد سلمان حسن رفعت
وزير النفط وزير الاشغال والاسكان
باقر الدجيلي رشيد محمود
وزير البلديات وزير العدل
عادل جلال
وزير الزراعة
نشر في الوقائع العراقية عدد 654 في 17 – 3 – 1962