المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لأب أو لأم

      التعليقات على المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لأب أو لأم مغلقة

عنوان التشريع: المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لأب أو لأم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 946
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/1984 ما يلي :

1- يقصد بالأخ أو الأخت أينما ورد هذا اللفظ في قوانين التقاعد النافذة الأخ أو الأخت الشقيق أو الشقيقة أو لأب أو لأم إلا إذا ورد نص في القانون بخلاف ذلك.
2- لا يعمل بأي قرار قضائي أو إداري يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري أثره ابتداء من 4/9/1980
وتعيد دائرة التقاعد والمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النظر في استحقاق الخلف بمقتضاه ولا تصرف هذه الحقوق للفترة السابقة لتاريخ نفاذه.