عنوان التشريع: المقصود بالاخ او الاخت في قوانين التقاعد النافذة الاخ او الاخت الشقيق او الشقيقة او لأب أو لأم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 946
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/1984 ما يلي :
1- يقصد بالأخ أو الأخت أينما ورد هذا اللفظ في قوانين التقاعد النافذة الأخ أو الأخت الشقيق أو الشقيقة أو لأب أو لأم إلا إذا ورد نص في القانون بخلاف ذلك.
2- لا يعمل بأي قرار قضائي أو إداري يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري أثره ابتداء من 4/9/1980
وتعيد دائرة التقاعد والمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النظر في استحقاق الخلف بمقتضاه ولا تصرف هذه الحقوق للفترة السابقة لتاريخ نفاذه.