جواز قبول الطالبة المتخرجة من المدارس الشعبية في المتوسط النهارية

      التعليقات على جواز قبول الطالبة المتخرجة من المدارس الشعبية في المتوسط النهارية مغلقة

عنوان التشريع: جواز قبول الطالبة المتخرجة من المدارس الشعبية في المتوسط النهارية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 945
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/8/1984 ما يلي :

1- يجوز قبول الطالبة المتخرجة في المدارس الشعبية التي اجتازت دورة اللغة الانكليزية ولم يتجاوز عمرها 22 سنة في المدارس المتوسطة النهارية في حالة عدم وجود مدرسة مسائية في منطقة سكناها.
2- لا يجوز استمرار خريجة المدارس الشعبية في الدراسة المتوسطة النهارية إذا تجاوز عمرها 27 سنة.
3- لوزير التربية إصدار التعليمات المقتضية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.
4- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.