عنوان التشريع: تمليك بناية الارشاد الزراعي في أبو روية بمحافظة كربلاء الى وزارة الصحة بدون بدل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 935
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1984 ما يلي :
1- تمليك بناية الإرشاد الزراعي في منطقة أبو روية بمحافظة كربلاء إلى وزارة الصحة بدون بدل لاتخاذها مركزا صحيا.
2- يتولى وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والصحة تنفيذ هذا القرار.