تمليك بناية الارشاد الزراعي في أبو روية بمحافظة كربلاء الى وزارة الصحة بدون بدل

      التعليقات على تمليك بناية الارشاد الزراعي في أبو روية بمحافظة كربلاء الى وزارة الصحة بدون بدل مغلقة

عنوان التشريع: تمليك بناية الارشاد الزراعي في أبو روية بمحافظة كربلاء الى وزارة الصحة بدون بدل
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 935
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/8/1984 ما يلي :

1- تمليك بناية الإرشاد الزراعي في منطقة أبو روية بمحافظة كربلاء إلى وزارة الصحة بدون بدل لاتخاذها مركزا صحيا.
2- يتولى وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي والصحة تنفيذ هذا القرار.