شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 في 1984/2/12

      التعليقات على شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 في 1984/2/12 مغلقة

عنوان التشريع: شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 في 1984/2/12
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 931
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/1984 ما يلي :

1- شمول منتسبي القطاع المختلط بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 200 في 12/2/1984.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.