اعفاء الغائبين والهاربين والمتخلفين من منتسبي القوات المسلحة والجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي المسلمين انفسهم نادمين الى السلطات المختصة

      التعليقات على اعفاء الغائبين والهاربين والمتخلفين من منتسبي القوات المسلحة والجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي المسلمين انفسهم نادمين الى السلطات المختصة مغلقة

عنوان التشريع: اعفاء الغائبين والهاربين والمتخلفين من منتسبي القوات المسلحة والجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي المسلمين انفسهم نادمين الى السلطات المختصة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 923
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/8/1984 ما يلي :

1- يعفى الغائبون والهاربون والمتخلفون من منتسبي القوات المسلحة والجيش الشعبي وقوى الأمن الداخلي الذين سلموا أنفسهم نادمين إلى السلطات المختصة حتى تاريخ صدور هذا القرار من جرائم الغياب والهروب والتخلف المنصوص عليها في القوانين العقابية المرعية
2- تسري أحكام الفقرة 1 من هذا القرار على قضايا الغياب والهروب والتخلف التي صدرت بها أحكام من المحاكم المختصة بما في ذلك الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية والقضايا التي مازالت في أدوار التحقيق أو المحاكمة.
3- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.