تعديل قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم (252) في 1984/2/26

      التعليقات على تعديل قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم (252) في 1984/2/26 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم (252) في 1984/2/26
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 921
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/1984 ما يلي :

1- تحذف الفقرة 4 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 252 في 26/2/1984 ويحل محلها ما يلي :
4 – أولا – يتم تمليك الشقق السكنية في الجزء 8 من المشروع إلى المشمولين بقانون الخدمة الجامعية وعلى الوجه الأتي :
أ‌- أعضاء الهيئة التدريسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من منتسبي الجامعات في مدينة بغداد.
ب‌- منتسبي وزارة التربية في مدينة بغداد.
ج – أعضاء الهيئة التدريسية من منتسبي مؤسسة المعاهد الفنية في مدينة بغداد.
د – منتسبي منظمة الطاقة الذرية من حملة شهادة الماجستير والدكتوراه.
ثانيا – يتم التمليك لأغراض الفقرة أولا أعلاه وفق الضوابط المرفقة بهذا القرار.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.