تحديد رواتب عدد من الوظائف الخاصة لديوان الرقابة المالية

      التعليقات على تحديد رواتب عدد من الوظائف الخاصة لديوان الرقابة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تحديد رواتب عدد من الوظائف الخاصة لديوان الرقابة المالية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 919
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 415/8/1984 ما يلي :

أولا تحذف الوظائف التالية من الوظائف الخاصة لديوان الرقابة المالية الواردة في البند ثالثا من الجدول رقم 3 الملحق بقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل.
عنوان الوظيفة الحد الأدني الحد الأعلى
1 – مفتش الرقابة المالية 5/135 5/247.
2 – معاون مدير دائرة الرقابة 5/112 5/227.
3 – باحث الرقابة المالية 5/112 5/227.
ثانيا – تضاف الوظيفتان التاليتان إلى الوظائف الخاصة لديوان الرقابة المالية الواردة في الجدول المشار إليه أعلاه.
1 – معاون رقيب مالي 5/76 5/158.
2 – رقيب مالي أقدم 5/135 5/247.
ثالثا – يتولى وزير المالية ورئيس ديوان الرقابة المالية تنفيذ هذا القرار.