عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 558 في 1981/5/3
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 896
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/1984 ما يلي :
أولا – تعدل الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 558 في 3/5/1981 وتقرأ على الوجه الآتي :
1- إذا كان الشهيد متزوجا بأكثر من زوجة فتتمتع كل واحدة من زوجاته المدخول بها التي لديها ولد واحد فأكثر بنفس الحقوق والامتيازات المقررة لزوجة الشهيد الواحدة بموجب القوانين والقرارات النافذة ويتمتع أولاد الشهيد من زوجاته كافة بالحقوق والامتيازات المقررة لهم قانونا بصرف النظر عن تعدد الزوجات.
ثانيا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار