عدم السماح للعراقي حمل أي وسام او نوط منح اليه من دولة اجنبية الا اثناء زيارته الرسمية لذلك البلد

      التعليقات على عدم السماح للعراقي حمل أي وسام او نوط منح اليه من دولة اجنبية الا اثناء زيارته الرسمية لذلك البلد مغلقة

عنوان التشريع: عدم السماح للعراقي حمل أي وسام او نوط منح اليه من دولة اجنبية الا اثناء زيارته الرسمية لذلك البلد
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 812
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/1984 ما يلي :

1- لا يسمح للعراقي بحمل أي وسام أو نوط منح إليه من دولة أجنبية إلا أثناء زيارته الرسمية لذلك البلد.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الأشخاص المخولين بحمل الأوسمة والأنواط الأجنبية قبل العمل به.