عنوان التشريع: عدم السماح للعراقي حمل أي وسام او نوط منح اليه من دولة اجنبية الا اثناء زيارته الرسمية لذلك البلد
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 812
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/1984 ما يلي :
1- لا يسمح للعراقي بحمل أي وسام أو نوط منح إليه من دولة أجنبية إلا أثناء زيارته الرسمية لذلك البلد.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على الأشخاص المخولين بحمل الأوسمة والأنواط الأجنبية قبل العمل به.