منح المعوق نتيجة اصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو الفارسي بتأييد من الوزارة المختصة منحة مالية وفق نسبة العجز

      التعليقات على منح المعوق نتيجة اصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو الفارسي بتأييد من الوزارة المختصة منحة مالية وفق نسبة العجز مغلقة

عنوان التشريع: منح المعوق نتيجة اصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو الفارسي بتأييد من الوزارة المختصة منحة مالية وفق نسبة العجز
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 822
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/7/1984 ما يلي :

أولا – تحذف الفقرة 1 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 576 في 4/5/1981 ويحل محلها ما يلي :
1- يمنح المعوق نتيجة إصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو الفارسي بتأييد من الوزارة المختصة منحة مالية قدرها 3000 ثلاثة آلاف دينار للعسكريين و2000 ألفا دينار للمدنيين على الوجه المبين أدناه لغرض مساعدته على الزواج على أن تثبت العاهة بتقرير من لجنة طبية مختصة.
أ‌- عجز يبلغ 90% فأكثر يصرف له كامل الاستحقاق.
ب‌- عجز جزئي يتراوح بين 60% إلى أقل من 90% تصرف له المنحة بنسبة 75% من كامل استحقاقه.
ج – عجز جزئي يقل عن 60% لا تصرف له المنحة.
ثانيا – تسري أحكام الفقرة أولا من هذا القرار على عقود زواج المعوقين بسبب الحرب كافة سواء كانوا مدنيين أو عسكريين التي تمت منذ 1/1/1982 باستثناء من صرفت لهم المنحة فعلا.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.