عنوان التشريع: حل نادي الفارس العربي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 787
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1984 ما يلي :
1- حل نادي الفارس العربي.
2- تؤول جميع موجوداته وممتلكاته إلى رئاسة الجمهورية إلا ما استثنى منها بقرار من رئيس الجمهورية.
3- يتابع ديوان الرئاسة انتماء العراق إلى منظمة الواهو منظمة الخيول العربية العالمية.
4- تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.