قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 59 (المعدلة سنة 1937) الخاصة بسن قبول الاحداث في الاعمال الصناعية

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 59 (المعدلة سنة 1937) الخاصة بسن قبول الاحداث في الاعمال الصناعية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-05-22 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية رقم (59) ( المعدلة سنة 1937)الخاصة بسن قبول الأحداث في الأعمال الصناعية المصادق عليها من قبل المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية المنعقد بجنيف في دورته الثالثة والعشرين بتاريخ 3 حزيران 1937 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم السـادس العشـريـن مـن شـهر ذي القعدة ســنة 1379 المصــادف لليـوم الثـانـي والعشـرين من شــهر أيار ســنة 1960 .

مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات ووكيل وزير التجـارة
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات
نشر في الوقائع العراقية عدد 356 في 1-6-1960

اتفاقية
المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية
المنعقد بجنيـف في دورته الثالثة والعشرين في حزيران 1937 بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي .
بمـا أنه اعتزم الأخذ بمقترحات معينة فيما يختصّ بالتعديل الجزئي للاتفاقية الخاصة بسن قبول الأحداث في الأعمال الصناعية والتي أقرها المؤتمر في دورته الأولى وهي الموضوع السادس في جدول أعمال المؤتمر .
وبمــا أنه قرر أن تصاغ هذه المقترحات في قالب اتفاقية دولية ، قد وافق في اليوم الثاني والعشرين من شهر حزيران عام 1937 على الاتفاقية الآتية التي يطلق عليها ( الاتفاقية – المعدلة – الخاصة بالحدّ الأدنى للسنّ (الصناعة) لسنة 1937 ) .
الباب الأول – أحكام عامة
مادة (1)
1- يراعى عند التطبيق أحكام هذه الاتفاقية أن عبارة ” المؤسسات الصناعية ” تشمل على الأخصّ مـا يـأتــي :
( أ ) المناجم والمحاجر وجميع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الأرض .
(ب) الصناعات التي تتناول تصنيع المراد وتحويلها وتنظيفها وإصلاحها وزخرفتها وصقلها وإعدادها للبيع وتلك التي تتناول تحويل موادها الأولية بما في ذلك بناء السفن وتفكيك الأدوات وإنتاج القوى المحركة بنوع عام والقوى الكهربائية بنوع مختص وتحويلها وتوزيعها .
(ج) انشاء أو تجديد أو صيانة أو ترميم أو تغيير أو هدم أو بناء أي عمارة أو سكك حديدية أو ترام أو موانىء أو أحواض أو أرصفة أو ترع أو منشئات للملاحة الداخلية أو طرق أو أنفاق أو قناطر أو جسور أو مجمعات رئيسية للمجاري أو عادية لها أو آبار أو تركيبات برقية وهاتفية ( تلغرافية وتليفونية ) أو تركيبات كهربائية أو معامل توليد الغاز أو توزيع المياه وغير ذلك من أعمال الانشاء وكذلك الأعمال التمهيدية ووضع الأسس للمنشئات سالفة الذكر .
(د) نقل الأشخاص والبضائع بطريق البرّ أو السكك الحديدية أو بالطرق المائية البحرية والداخلية ويشمل ذلك شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانىء ومخازن الايداع ويستثنى من ذلك كله النقل باليدّ.
2- تعيّن السلطة المختصة في كلّ بلد الحدّ الفاصل بين الصناعة من جهة والتجارة والزراعة من جهة أخرى .
مادة (2)
1- لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة في المؤسسات الصناعية العامة أو الخاصة أو في أي من فروعها .
2- بيد أنه يجوز أن يسمح التشريح الوطني بتشغيل مثل هؤلاء الأحداث في المؤسسات التي لا يشغل فيها سوى أفراد أسرة صاحب العمل بشرط ألا تكون هذه الأعمال وطبيعة الظروف التي تجري فيها خطرة على حياة المشتغلين بها أو صحتهم أو أخلاقهم .
مادة (3)
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية علة الأعمال التي يقوم بها الأحداث في المدارس الفنية بشرط أن توافق وتشرف عليها السلطات العامة .
مادة (4)
لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية يجب أن يطالب كل صاحب عمل في مؤسسة صناعية بالاحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء الأحداث الذين يعملون عنده والذين تقلّ أعمارهم عن ثماني عشرة سنة وتواريخ ميلادهم .
مادة (5)
1- فيما يتعلق بالأعمال التي تكون بطبيعتها ، أو بالظروف التي تجري فيها خطرة على حياة الأشخاص الذين يعملون فيها أو على صحتهم أو أخلاقهم فإن التشريعات الوطنية :
( أ ) تحدد سناً أعلى من سنّ الخامسة عشرة لقبول الأحداث أو غير البالغين في هذه الأعمال .
(ب) أو تعطى السلكات المختصة الحق في تحديد سنّ أعلى من سن الخامسة عشرة لقبول الأحداث أو غير البالغين في تلك الأعمال .
2- يجب أن تتضمن التقارير السنوية التي تقدم بمقتضى المادة 22 من دستور هيئة العمل الدولية بيانات كاملة فيما يتعلق بالسنّ التي تحددها التشريعات الوطنية تطبيقاً للفقرة ( أ ) من البند السابق أو فيما يختصّ بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة بمقتضى السلطة الممنوحة لها بموجب الفقرة (ب) من البند السابق تبعاً للظروف .
الباب الثاني – أحكام خاصة ببعض الدول
مادة (6)
1- تسري أحكام هذه المادة على اليابان بدلاً من أحكام المادتين 2 و 5 .
2- لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن أربع عشرة سنة في المؤسسات الصناعية العامة أو الخاصة أو في أي من فروعها . بيد أنه يجوز تشغيل مثل هؤلاء الأحداث في المؤسسات التي يعمل فيها أفرا أسرة صاحب العمل فقط بشرط أن تسمح بذلك التشريعات الوطنية .
3- لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة في الأعمال الخطيرة أو المضرة بصحتهم ، المحددة في التشريع الوطني سواء كان ذلك في المناجم أم في المصانع .
مادة (7)
1- لا تسري أحكام المواد 2 و 4 و 5 على الهند . تسري في الهند الأحكام الآتية وذلك على جميع المناطق التي يمتد اليها القانون والقضاء .
2- لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة في المصانع التي تستخدم آلات تدار بالقوة الميكانيكية والتي تستخدم أكثر من عشرة أشخاص .
3- لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن ثلاث عشرة سنة في نقل الأشخاص أو البضائع أو البريد بالسكك الحديدية كما لا يجوز تشغيلهم في تداول البضائع في الموانىء أو على الأرصفة أو في المرفأ باستثناء النقل اليدوي .
4- لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة في :
( أ ) المناجم التي تسرى عليها أحكام هذه المادة والتي تعتبرها السلطات المختصّة خطرة أو مضرة بالصحة .
5- لا يجــوز :
( أ ) السماح بتشغيل الأحداث الذين بلغوا اثني عشر عاماً ولم يبلغوا بعد سن السابعة عشرة في المصانع التي تدار بالقوة (الميكانيكية) والتي تستخدم أكثر من عشرة أشخاص .
(ب) السماح بتشغيل الأحداث الذين بلغوا خمسة عشر عاماً ولم يبلغوا بعد السابعة عشرة في المناجم .
وذلك ما لم تثبت صلاحيتهم الطبية لمثل هذه الأعمال .
مادة (8)
1- تسري أحكام هذه المادة على الصين بدلاً من أحكام المواد 2 و 4 و 5 .
2- لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر عاما في المصانع التي تستخدم آلات تدار بالقوة (الميكانيكية) والتي تستخدم عادة ثلاثين شخصاً أو أكثر .
3- لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً فـي :
( أ ) المناجم التي تستخدم عادةً خمسين شخصاً أو أكثر .
(ب) أو في المصانع التي تستخدم آلات تدار بالقوة (الميكانيكية ) ويشتغل بها عادة ثلاثون شخصاً أو أكثر والتي يعتبرها التشريع الوطني خطرة أو ضارة بالصحة .
4- يجب على كل صاحب عمل في المؤسسات التي تسري عليها أحكام هذه المادة أن يحتفظ في سجل بأسماء الأشخاص الذين يستخدمهم والذين تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً ومعها المستندات التي تثبت سنهم حينما تطلبها السلطات المختصة.

مادة (9)
1- يجوز لمؤتمر العمل الدولي في أية ورقة أن يعدل بأغلبية الثلثين أحكام أية مادة أو مواد من تلك التي ذكرت في الباب الثاني من هذه الاتفاقية .
2- يجب أن يبين أي تعديل كالسابق ذكره ، الدولة أو الدول التي يسري عليها ويقدمه العضو أو الأعضاء الذين تسري عليهم أحكام هذه المادة في خلال سنة أو في الحالات الاستثنائية خلال ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتهاء دورة المؤتمر الى السلطة أو السلطات المختصة لاستصدار التشريعات المنفذة أو لاتخاذ اجراءات أخرى .
3- يجب على كلّ عضو يحصل على موافقة السلطة أو السلطات المختصة أن يلّغ المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقه الرسمي على التعديل لتسجيله .
4- يسري مفعول أي تعديل – ويعتبر كتعديل لهذه الاتفاقية – بعد تصديق العضو أو الأعضاء الذين يسري عليهم التعديل .
الباب الثالث – أحكام ختامية
مادة (10)
ترسل الوثـائق الرسمية الخـاصة بالتصديـق علـى هذه الاتفـاقية الـى المديـر العـام لمكتب العمل الدولـي لتسجيلها.
مادة (11)
1- لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة إلاّ أعضاء هيئة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم لدى المدير العام .
2- تدخل هذه الاتفاقية دور التنفيذ بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام .
3- وتسري – فيما بعد – بالنسبة لأي عضو بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقه عليها .
مادة (12)
عقب تسجيل تصديق عضوين من أعضاء هيئة العمل الدولية يبلغ المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع أعضاء هيئة العمل بذلك كما يبلغهم التصديقات اللاحقة الأخرى التي يسجلها أعضاء الهيئة .
مادة (13)
1- يجوز لكلّ عضو صدّق على هذه الاتفاقية أن ينقضها من جانبه بعد مضي عشر سنوات من تاريخ دخولها دور التنفيذ وذلك بوثيقة يرسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ولا يسري مفعول هذا النقص إلاّ بعد مضي سنة من تاريخ التسجيل .
2- كل عضو صدّق على هذه الاتفاقية ولم يستعمل حقّ النقض المخول له بمقتضى هذه المادة في خلال السنة التالية لمدة العشر السنوات المذكورة في البند السابق يظلّ مرتبطاً بها لمدة عشر سنوات أخرى ، وبعدئذٍ يجوز له أن ينقض الاتفاقية من جانبه في نهاية كلّ فترة قدرها عشر سنوات .
مادة (14)
على مجلس إدارة مكتب العمل الدولي أن يقدم الى المؤتمر العام ، كلّ عشر سنوات من دخول هذه الاتفاقية دور التنفيذ ، تقريراً عن مدى تطبيقها وأن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو الى إدراج موضوع إعادة النظر فيها أو تعديلها بجدول أعمال المؤتمر .
مادة (15)
1- إذا أقـرّ المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً ، وما لم تنصّ الاتفاقية الجديدة على غير ما يلـي ، فــإنّ :
( أ ) تصديق أي عضو على الاتفاقية المعدلة الجديدة يستتبع بحكم القانون النقصّ المباشر لهذه الاتفاقية بغضّ النظر عن أحكام المادة (13) السابق ذكرها ، وذلك بشرط أن تكون الاتفاقية الجديدة قد دخلت دور التنفيذ .
(ب) اعتباراً من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة دور التنفيذ تصير هذه الاتفاقية غير قابلة للتصديق عليها .
2- وعلى أية حال ، تظلّ هذه الاتفاقية نافذة المفعول في شكلها ومحتواها الحاليين بالنسبة للأعضاء الذين صدّقوا عليها ولم يصدّقوا على الاتفاقية المعدلة .
مادة (16)
يعتبـر كـلّ من النصّيـن الفرنسـي والانجليـزي لهـذه الاتفـاقية نصـاً رسميـاً .

الأســبـاب المــوجـبـة

الملحق
لمــا كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في هيئة العمل الدولية ملتزمة بالتصديق على الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للهيئة إذا كانت هذه لا تتعارض ومصلحتها ونظراً الى أنّ الأحكام الواردة في الإتفاقية رقم 78 الخاصة بالفحص الطبي لتقرير لياقة استخدام الأحداث والمراهقين في الأعمال غير الصناعية التي وافق عليها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية في اليوم التاسع من شهر تشرين الأول سنة 1946 المنعقد في مونتريال في 29 أيلول 1946 في دورته التاسعة والعشرين بدعوة مجلس إدارة مكتب العمل الدولي قد أخذ بها قانون العمل النافذ رقم (1) لسنة 1958 وتضمّن نصوصاً تضمن تطبيق هذه الأحكام وتنفياً لأحكام المادة التاسعة عشرة من دستور الهيئة التي تقضي بأنّ على الدولة المشتركة بعضوية الهيئة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي لذلك فقد ارتؤى تصديق الاتفاقية المذكورة وعليه فقد أعدت هذه اللائــحة .

أضف تعليقك