قانون تعديل الغاء قانون ايجار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 79 لسنة 1958

عنوان التشريع: قانون تعديل الغاء قانون ايجار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة رقم 79 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-07 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الإطلاع على الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الإصلاح الزراعي والعضو المفوض عن الهيئة العليا للإصلاح الزراعي ووافق عليه مجلس الوزراء .
صدق القانون الآتـــي :

مادة 1
تنقل من الهيئة العليا للإصلاح الزراعي الى وزارة الزراعة جميع التشكيلات الإدارية والأموال المنقولة وغير المنقولة المبينة في المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1958 .

مادة 2
تلغى المادة الرابعة من القانون المذكور ويحل محلها مــا يلــي :
المادة الـرابعة – تطبيق قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 وتعديلاته في الأراضي الأميرية التي لم تبرم عقود الاستثمار فيها .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـامن مـن شـهر رجـب ســنة 1379 المصــادف لليـوم الســابع من شــهر كــانـون الثــانـي ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
ابراهيم كبة وزير الإصلاح الزراعـي ووكيل وزير النفـط مصطفى علي وزير العدل
هاشم جواد وزير الخارجـية أحمد محمد يحي وزير الداخليـة
محي الدين عبد الحميد وزير المعـارف حسن الطالباني وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط
نزيهة الدليمي وزيرة البلديـات فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان
نشر في الوقائع العراقية عدد 289 في 16-1-1960

أضف تعليقك