عنوان التشريع: تعديل القانون رقم (77) لسنة 1974 (الصندوق العراقي للتنمية الخارجية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 390
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/1984 ما يلي :
أولا – يعدل نص الفقرة ا من المادة السابعة من قانون الصندوق العراقي للتنمية الخارجية رقم 77 لسنة 1974 ويقرأ على الوجه الآتي :
المادة السابعة – 1 – يتولى شؤون الصندوق رئيس بدرجة خاصة ومجلس إدارة يتكون من ستة أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص وعضوين احتياط غير متفرغين يعينون جميعا بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.