تنفيذ العقوبات على كل سجين اطلق سراحه بسبب العفو العام او الخاص وعاد الى ارتكاب جناية او جنحة عمدية مماثلة لهما والمحكوم بها سابقا

      التعليقات على تنفيذ العقوبات على كل سجين اطلق سراحه بسبب العفو العام او الخاص وعاد الى ارتكاب جناية او جنحة عمدية مماثلة لهما والمحكوم بها سابقا مغلقة

عنوان التشريع: تنفيذ العقوبات على كل سجين اطلق سراحه بسبب العفو العام او الخاص وعاد الى ارتكاب جناية او جنحة عمدية مماثلة لهما والمحكوم بها سابقا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 794
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/1984 ما يلي :

1- كل سجين أطلق سراحه بسبب العفو العام أو الخاص ويعود إلى ارتكاب جناية أو جنحة عمدية مماثلة للجناية أو الجنحة المحكوم بها سابقا تنفذ عليه العقوبات التي اعفي منها إلا إذا سقطت عنه قانونا.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.