عنوان التشريع: قرار رقم 264 الحاق امانة العاصمة بديوان رئاسة الجمهورية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 264
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة (44) المعدلة من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 – 3 – 1970 ما يلي: –
مادة 1
فك ارتباط امانة العاصمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والحاقها بديوان رئاسة الجمهورية.
مادة 2
تخويل أمين العاصمة الصلاحيات الممنوحة للوزير بموجب احكام قانون السلطة التنفيذية رقم (50) لسنة 1964 المعدل.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1859 في 29 – 3 – 1970