شمول الغائبين والهاربين من منتسبي الجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي بالعفو العام

      التعليقات على شمول الغائبين والهاربين من منتسبي الجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي بالعفو العام مغلقة

عنوان التشريع: شمول الغائبين والهاربين من منتسبي الجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي بالعفو العام
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 793
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/7/1984 ما يلي :

1- شمول الغائبين والهاربين من منتسبي الجيش الشعبي وقوى الأمن الداخلي بالعفو العام المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 385 في 1/4/1984.
2- يتولى القائد العام للجيش الشعبي والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.