عنوان التشريع: قرار رقم 231 الزام المؤسسات التابعة للقطاع العام دفع نسبة من ارباحها لحساب الخطة الاقتصادية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 231
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة 44 المعدلة من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 3 – 1970 ما يلي: –
مادة 1
على المؤسسات التابعة للقطاع العام ان تدفع سنويا لحساب الخطة الاقتصادية مبلغاً يساوي عشرة بالمائة من مجموع صافي الارباح (اي الارباح التي يظهرها حساب الارباح والخسائر) وذلك اعتبارا من السنة المالية 69/1970.
مادة 2
اضافة الى ما تقرر دفعه لحساب الخطة بموجب الفقرة (1) اعلاه يسري حكم المادة (14) من قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم (87) لسنة 1965 على جميع المشاريع العائدة للمؤسسات والمصالح سواء احتسبت مصروفاتها على الخطة الخمسية الحالية او الخطط السابقة او المناهج العامة لمجلس الاعمار (الملغى) اعتبارا من السنوات التي تحققت فيها ارباح لتلك المؤسسات والمصالح.
مادة 3
لا يجوز الارتباط او التعاقد لتوسيع الوحدات الانتاجية في المنشآت التابعة للمؤسسات الا بعد الحصول على مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج التفصيلي الخاص بتلك التوسعات.
مادة 4
تلغى الفقرتان (2) و(3) من القرار المرقم (128) والمؤرخ في 4 – 2 – 1970.
مادة 5
تعديل قانون التنمية الصناعية رقم 164 لسنة 1964 المعدل بما يؤمن تجميع احتياطات التوزيع في المنشآت للافادة منها على مستوى القطاع.
مادة 6
يعتبر هذا القانون معدلا لقانون المؤسسات العامة رقم 66 لسنة 1965 وتعديلاته وقانون الخطة الاقتصادية رقم 87 لسنة 1965 المعدل وقانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1853 في 17 – 3 – 1970