استحداث هيئة في وزارة التخطيط باسم (هيئة التخطيط الزراعي)

      التعليقات على استحداث هيئة في وزارة التخطيط باسم (هيئة التخطيط الزراعي) مغلقة

عنوان التشريع: استحداث هيئة في وزارة التخطيط باسم (هيئة التخطيط الزراعي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 780
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/7/1984 ما يلي :

1- تستحدث هيئة في وزارة التخطيط باسم هيئة التخطيط الزراعي يرأسها موظف بدرجة خاصة تحل محل الدائرة الزراعية وتتولى مهام الدائرة المذكورة المحددة في قانون الوزارة
2- يعتبر هذا القرار معدلا لقانون وزارة التخطيط رقم 27 لسنة 1979.
3- يتولى وزير التخطيط تنفيذ هذا القرار.