تطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 في تحصيل المبالغ المترتبة بذمة المتعاقدين وكفئهم من طلبة البعثات أو الزالات او الانجازات الدراسية…

      التعليقات على تطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 في تحصيل المبالغ المترتبة بذمة المتعاقدين وكفئهم من طلبة البعثات أو الزالات او الانجازات الدراسية… مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 في تحصيل المبالغ المترتبة بذمة المتعاقدين وكفئهم من طلبة البعثات أو الزالات او الانجازات الدراسية…
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 773
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1984 ما يلي :

1- تطبق أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 في تحصيل المبالغ المترتبة أو التي تترتب بذمة المتعاقدين وكفلائهم من طلبة البعثات أو الزمالات أو الإجازات الدراسية أو الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة ممن يتقرر مساعدتهم ماليا أو الموفدين لأغراض الدراسة أو التدريب خارج القطر نتيجة إخلالهم بالعقود المبرمة معهم أو رفضهم العودة إلى القطر بعد مضي ثلاثة أشهر من انتهاء مدة إيفادهم أو بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إنهائهم الدراسة أو التدريب أو ن تاريخ تبليغهم بالعودة من قبل الجهة المختصة.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتولى الجهات المختصة تنفيذه.