عنوان التشريع: سوق الطلبة الراسبين في الصفوف المنتهية من الكليات والمعاهد العالية الى الخدمة العسكرية الالزامية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 761
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/7/1984 ما يلي :
1- يساق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية الطلبة الراسبون في الصفوف المنتهية في الكليات والمعاهد العالية.
2- يحق لمن لم تنه دراسته بسبب الرسوب من الطلبة المشمولين بأحكام الفقرة 1 من هذا القرار المشاركة في امتحانات الدورين الأول والثاني لمرة واحدة فقط في إحدى السنتين الدراسيتين اللتين تليان التحاقه بالخدمة العسكرة ويحتفظ في حالة رسوبه بحقه في إكمال دراسته الاعتيادية بعد انتهاء خدمته العسكرية.
3- تسري أحكام هذبا القرار على طلبة الدراسات العليا الذين لم يكملوا دراستهم ضمن المدة القصوى المقررة للدراسة والحصول على الشهادة.
4- لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القرار.
5- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.