عنوان التشريع: تعديل الفقرة (1) من قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم 667 في 1984/6/12
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 758
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/1984 ما يلي :
أولا – تعدل الفقرة 1 من قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم 667 في 12/6/1984 وتقرأ على الوجه الآتي :
1- يسمح للعراقية المتزوجة من عربي بالسفر إلى خارج العراق للالتحاق بزوجها إذا رغبت في ذلك.
ثانيا – تعامل الزوجة العراقية المشمولة بأحكام هذا القرار عند عودتها إلى القطر لأغراض السفر معاملة زوجها العربي وفق القوانين النافذة في العراق.
ثالثا – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.