عنوان التشريع: قرار رقم 208 الحاق الادارة الصناعية بمجلس بمجلس التخطيط و تعديل اسمه المركز القومي للاستشارات و التطوير الاداري
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-03-04 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 3 – 1970 ما يلي: –
مادة 1
فك ارتباط مركز تطوير الادارة الصناعية من وزارة الصناعة والحاقه بمجلس التخطيط باسم (المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري).
مادة 2
يحل مجلس التخطيط محل وزارتي الصناعة والمالية ويحل رئيس الهيئة التوجيهية محل وزير الصناعة اينما ورد ذلك في قانون مركز تطوير الادارة الصناعية رقم (56) لسنة 1962 المعدل.
3 – تحتسب مصروفات ونفقات المركز المذكور على تخصيصات الخطة اعتباراً من 1 – 4 – 1970.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1853 في 17 – 3 – 1970