عنوان التشريع: تأليف لجنة لتصفية العقارات المرهونة تأمينا لدين المصرف الصناعي في ذمة المستلفة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 745
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/1984 ما يلي :
أولا – تؤلف بأمر من وزير العدل لجنة لتصفية العقارات المرهونة تأمينا لدين المصرف الصناعي في ذمة المستلفة بيبية محمد علي بحر العلوم برئاسة القاضي الأول في محكمة بداءة الشامية وعضوية مدير المال في القضاء وموظف ينسبه المحافظ وممثل عن المصرف الصناعي وخبير يختاره القاضي.
ثانيا – تقوم اللجنة بالتصفية وفق القواعد الآتية.
1- تقدر اللجنة قيمة كل قطعة من الأراضي المرهونة بتمامها والأراضي المرهونة سهام فيها باعتبارها ملكا صرفا وتقدر قيمة ما عليها من مغروسات ومنشآت بتاريخ الكشف والتقدير
2- يحدد ما يستحقه أصحاب حق التصرف من قيمة الأراضي المملوكة للدولة بالنسبة المبينة بالمادة الخامسة من قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976.
3- يقدر القاضي أتعاب أعضاء اللجنة ويدفعها المصرف كما يدفع مصاريف الكشف والتقدير وتضاف جميعها إلى دينه في ذمة المستلفة.
4- تحدد اللجنة مقدار الدين والفائدة القانونية المستحقة للمصرف إلى تاريخ إجراء الكشف والتقدير وتحدد استحقاق كل من المالكين وأصحاب حق التصرف من قيمة الأرض والمغروسات والمنشآت في كل قطعة من الأرض.
5- تنقطع الفائدة القانونية عن الدين بتاريخ الكشف والتقدير.
6- تعين اللجنة لوفاء دين المصرف قطع الأرض المرهونة بتمامها وقطع الأرض المرهونة سهام فيها التي يعادل مجموع ما يستحقه أصحاب القطع والسهام المرهونة من قيمة الأرض والأشجار والمنشآت فيها دين المصرف وفوائده أو يزيد عليها قليلا على أن تبدأ بالقطع التي تصلح للسكنى أو لإنشاء مشاريع ذات نفع عام.
7- أ – تدفع وزارة المالية إلى أصحاب السهام غير المرهونة في القطع المبينة في البند 6 ما يستحقونه من قيمة الأرض والأشجار والمنشآت.
ب – وتدفع إلى المصرف وفاء لدينه مبلغا يعادل دينه وفوائده ينزل مما يستحقه أصحاب هذه القطع والسهام المرهونة وتدفع لهم الباقي كل بنسبة استحقاقه.
8- أ – إذا دفعت وزارة المالية المبالغ المبينة في البند 7 تصدر اللجنة قرارا بتمليكها القطع والسهام المملوكة للأشخاص المبينة بالبند 6 واعتبار القطع والسهام المملوكة للجولة مطفأ حق التصرف فيها وتمليك وزارة المالية ما على القطع المذكورة كلها من أشجار ومنشآت
ب – إذا دفعت وزارة المالية إلى المصرف دينه وفوائده تبرأ ذمة المستلفة وكفلائها من الدين وفوائده وتصدر اللجنة قرارا باعتبار بقية القطع المشمولة بهذا القرار محررة من الدين والفوائد.
9- أ – إذا كان ما يستحقه أصحاب القطع والسهام المرهونة في جميع الأراضي المشمولة بهذا القرار أقل من دين المصرف وفوائده تدفع وزارة المالية إلى أصحاب السهام غير المرهونة استحقاقهم وتدفع إلى المصرف ما يعادل دينه وفوائده وتحل محله بصفتها دائنة للمستلفة وكفلائها فيما يبقى من الدين والفوائد بعد أن ينزل منها ما يستحقونه من قيمة الأرض والأشجار والمنشآت ومبلغ ثلاثة آلاف دينار كان قد دفعه عن المستلفة إلى المصرف كفيلها محمد باقر بحر العلوم.
ب – يعتبر المبلغ الذي حلت به وزارة المالية مقسطا أقساطا سنوية متساوية في ذمة المستلفة وكفلائها لمدة عشر سنوات بدون فائدة ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة لبداية المدة.
10- إذا دفعت وزارة المالية المبالغ المبينة بالبند 9 تصدر اللجنة قرارا بتمليكها جميع قطع الأرض والسهام المملوكة للأشخاص وتسجيلها باسمها ملكا صرف واعتبار قطع الأرض والسهام المرهونة المملوكة للدولة مطفأ حق التصرف فيها وتمليك وزارة المالية ما عليها من الأشجار والمنشآت
11- تعدل سجلات التسجيل العقاري بمقتضى القرارات التي تصدرها اللجنة.
12- تصدر اللجنة قراراتها بالإتفاق أو بالأكثرية وتكون قراراتها قطعية.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.