سريان احكام الفقرة (1) من البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم _344) في 1983/3/20 على الديون المترتبة بذمة الاسرة والمفقودين من اعضاء الجمعيات الفلاحية التعاونية

      التعليقات على سريان احكام الفقرة (1) من البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم _344) في 1983/3/20 على الديون المترتبة بذمة الاسرة والمفقودين من اعضاء الجمعيات الفلاحية التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: سريان احكام الفقرة (1) من البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم _344) في 1983/3/20 على الديون المترتبة بذمة الاسرة والمفقودين من اعضاء الجمعيات الفلاحية التعاونية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 737
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/1984 ما يلي :

1- تسري أحكام الفقرة 1 من البند أولا من قارا مجلس قيادة الثورة المرقم 344 في 20/3/1983 على الديون المترتبة بذمة الأسرى والمفقودين من أعضاء الجمعيات الفلاحية التعاونية عن السلف والقروض التي تسلموها من الجمعيات الفلاحية التعاونية.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.