عنوان التشريع: قرار رقم 185 الغاء كافة الغرف الزراعية في العراق
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-23 00:00:00
حيث ان الغرف الزراعية المؤسسة بموجب القانون رقم 30 لسنة 1938 والقانون رقم 4 لسنة 1951 وتشكيلاتها القائمة وفق انظمتها اصبحت لا تتلاءم مع مسيرة الثورة الزراعية وعاملا لتنفيذ أغراض الاصلاح الزراعي فقد قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 2 – 1970 استنادا لاحكام الفقرة الثامنة من المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت ما يلي: –
مادة 1
يلغى القانون رقم 30 لسنة 1938 والقانون رقم 4 لسنة 1951 والانظمة الصادرة بموجبها.
مادة 2
تحل كافة الغرف الزراعية المؤسسة في العراق.
مادة 3
تنتقل كافة اختصاصات الغرف الزراعية الة اتحادات الجمعيات الفلاحية في المحافظات.
مادة 4
تنتقل كافة اموال الغرف الزراعية المنحلة الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية.
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على الوزراء المعنيين تنفيذ هذا القرار.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1845 في 1 – 3 – 1970