عنوان التشريع: اخلاء العقار المسجل باسم وزارة المالية (بسبب المصادرة) من شاغله، مهما كان سبب الاشغال
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 730
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/1984 ما يلي :
1- يتم إخلاء العقار الذي يسجل باسم وزارة المالية بسبب المصادرة من شاغله مهما كان سبب الاشتغال خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ شاغل العقار بالإخلاء.
2- تقوم دائرة العقار المختصة في وزارة المالية بمفاتحة دائرة التنفيذ لكي تتولى تخلية العقار الذي يقع ضمن منطقة اختصاصها استثناء من إجراءات التخلية الواردة في قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل.
3- لا يجوز لدائرة التنفيذ أمهال الشاغل أكثر من المدة المقررة في الفقرة ا من هذا القانون.
4- تمنع المحاكم من سماع الدعاوي في كل ما يتعلق بتطبيق هذا القرار ولا يعمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكامه .
5- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.