عنوان التشريع: تعيين خريجي المدارس والمعاهد والمراكز المهنية التالية للدراسة المتوسطة المعادلة لشهادة الدارسة الثانوية بالراتب المقرر لخريجي المعاهد ذات السنتين الدراسيتين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 727
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/1984 ما يلي :
أولا – يعين خريجو المدارس والمعاهد والمراكز المهنية التالية للدراسة المتوسطة المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية بالراتب المقرر لخريجي المعاهد ذات سنتين دراسيتين بعد الثانوية
ثانيا – يحدد راتب خريجي المدارس والمعهد والمراكز الواردة في الفقرة أولا من هذا القرار وفقا لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات الخدمة المعمول بها في الدائرة التي يتم التعيين فيها.
ثالثا – يشترط لاستحقاق الراتب المحدد في الفقرة أولا من هذا القرار أن يكون التعيين في مجال الاختصاص المهني حصرا وفي حالة انتقال أو تنسيب المعين إلى عمل أخر أو ممارسته عملا إداريا أو وظيفة أخرى لا علاقة لها باختصاصه فيحتسب على أساس طرح المدة التي حصل عليها وفق الفقرة أولا من هذا القرار.
رابعا – تسري أحكام هذا القرار على المتخرجين في السنة الدراسية 1984 وما بعدها الذين يعينون في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط.
خامسا – تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التربية إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.