قرار رقم 124 اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء

      التعليقات على قرار رقم 124 اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 124 اعفاء الكنائس المسيحية و البيع اليهودية من اجور الماء و اكهرباء
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-02-02 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 2 – 1970 ما يلي: –
اعفاء الكنائس المسيحية والبيع اليهودية من أجور الماء والكهرباء.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1839 في 11 – 2 – 1970