تقاضي ديوان الرقابة اجوره لقاء قيامه بتدقيق حسابات فروع الشركات والمؤسسات والشركات الاجنبية

      التعليقات على تقاضي ديوان الرقابة اجوره لقاء قيامه بتدقيق حسابات فروع الشركات والمؤسسات والشركات الاجنبية مغلقة

عنوان التشريع: تقاضي ديوان الرقابة اجوره لقاء قيامه بتدقيق حسابات فروع الشركات والمؤسسات والشركات الاجنبية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 726
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/1984 ما يلي :

1- يتقاضى ديوان الرقابة المالية أجوره لقاء قيامه بتدقيق حسابات فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية المجازة لممارسة نشاط دائم في العراق بموجب معاهدة أو اتفاق أو عقد مع الدولة أو إذا كانت متعاقدة لتنفيذ مشروع معين مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وفق ضوابط ومعايير يضعها بالتنسيق مع الجهاز المركزي للأسعار ونقابة المحاسبين والمدققين.
2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983.