قرار رقم 103 الافضلية في تعيين الموظفين و الموظفات في الوزارات و الادارات العامة

      التعليقات على قرار رقم 103 الافضلية في تعيين الموظفين و الموظفات في الوزارات و الادارات العامة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 103 الافضلية في تعيين الموظفين و الموظفات في الوزارات و الادارات العامة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-27 00:00:00

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 – 1 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
تلتزم الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية بوجوب ترجيع الخريجات والخريجين للسنين السابقة تباعا على الخريجات والخريجين للسنين اللاحقة وذلك عند النظر بتعيين الموظفات والموظفين وعليها مراعاة هذه الخطة عند مفاتحة مجلس الخدمة بهذا الشأن.

مادة 2
يلتزم مجلس الخدمة العامة بوجوب مراعاة ما جاء في الفقرة اعلاه عند ممارسة صلاحياته بملء شواغر الوزارات والدوائر وعليه ان لا يعطي فرصة للخريج في سنة لاحقة بأن ينافس الخريج لسنة سابقة.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1837 في 4 – 2 – 1970