الغاء الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 واحلال عبارات اخرى محلها

      التعليقات على الغاء الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 واحلال عبارات اخرى محلها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 واحلال عبارات اخرى محلها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 710
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1984 ما يلي :

أولا – تلغى الفقرة 1 من المادة الحادية والسبعين من قانون الخدمة والتقاعد لقوي الأمن الداخلي رقم 1 لسنة 1978 ويحل محلها ما يلي :
1- تؤلف لجنة في وزارة المالية للنظر في الاعتراضات التي تقدم على كل ما ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون من خلافات تتعلق بالحقوق التقاعدية وتسمى لجنة تدقيق قوى الأمن الداخلي وتتألف من :
أ‌- قاض أو موظف من الصنف الأول أو من الدرجة الأولى يرشحه وزير العدل – رئيسا.
ب‌- أحد كبار الضباط الحقوقيين يرشحه وزير الداخلية – عضوا.
ج – أحد كبار موظفي وزارة المالية يرشحه وزير المالية – عضوا.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.