قرار رقم 89 فرض تدريس اللغة التركمانية في مرحلة الدراسة الابتدائية

      التعليقات على قرار رقم 89 فرض تدريس اللغة التركمانية في مرحلة الدراسة الابتدائية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 89 فرض تدريس اللغة التركمانية في مرحلة الدراسة الابتدائية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-24 00:00:00

ان ثورة السابع عشر من تموز التي تؤمن بأن الطريق المؤدي الى زيادة مساهمة المواطنين في خدمة هذا الوطن وترصين الوحدة الوطنية وتعزيز الوحدة الكفاحية يأتي من خلال تكتع بحقوقهم المشروعة وايمانا من الثورة بحق الاقلية التركمانية في التمتع بحقوقها الثقافية في المناطق التي تسكنها لذا: –
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 1 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
تدرس اللغة التركمانية من مرحلة الدراسة الابتدائية.

مادة 2
جعل كافة وسائل الايضاح باللغة التركمانية في جميع المدارس التي ستدرس بهذه اللغة.

مادة 3
استحداث مديرية للدراسة التركمانية بوزارة التربية والتعليم.

مادة 4
تمكين لادباء والشعراء والكتاب من تأسيس اتحاد لهم والعمل على مساعدتهم وتمكينهم من طبع مؤلفاتهم وتوفير الفرص لزيادة قدراتهم وقابلياتهم اللغوية وربط هذا الاتحاد باتحاد الادباء العراقيين.

مادة 5
استحداث مديرية للثقافة التركمانية ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام.

مادة 6
اصدار صحيفة اسبوعية ومجلة شهرية باللغة التركمانية.

مادة 7
زيادة البرامج التركمانية في تلفزيون كركوك.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1835 في 31 – 1 – 1970