عنوان التشريع: اعادة تسجيل العقار لتسلسل 9/ السنك في بغداد باسم وزارة المالية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 704
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1984 ما يلي :
1- يعاد تسجيل العقار تسلسل 9/ السنك في بغداد باسم وزارة المالية.
2- يتولى وزراء العدل والصناعة والمعادن والمالية تنفيذ هذا القرار.