عنوان التشريع: قرار رقم 52 تقاضي العمال النقابيون الموفدون للخارج بتقاضي رواتبهم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-18 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الرابعة والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 1 – 1970 ما يلي: –
مادة 1
يتقاضى العمال النقابيون في مؤسسة القطاع العام الذين يوفدون الى خارج العراق بقرار من مكتب الاتحاد العام لنقابات العمال كامل اجورهم طيلة فترة الايفاد وتحفظ لهم جميع حقوقهم وتعويضاتهم الاخرى المقررة بالقانون كما لو كانوا يمارسون أعمالهم.
مادة 2
يشترط في تطبيق احكام المادة السابقة ان تكون مدة الايفاد محددة وان يقترن قرار الايفاد بموافقة مجلس ادارة المؤسسة التي يعمل بها العامل النقابي الموفد وتصديق وزير الاقتصاد.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشرت في الوقائع العراقية عدد 1833 في 26 – 1 – 1970