عنوان التشريع: تمديد المدة المنصوص عليها في مادتين من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1984 ما يلي :
1- تمدد المدة المنصوص عليها في المادتين 204 و 205 من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 لغاية 18/7/1984.
2- يتولى وزيرا التجارة والعدل تنفيذ هذا القرار.