تمديد المدة المنصوص عليها في مادتين من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983

      التعليقات على تمديد المدة المنصوص عليها في مادتين من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تمديد المدة المنصوص عليها في مادتين من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 703
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1984 ما يلي :

1- تمدد المدة المنصوص عليها في المادتين 204 و 205 من قانون الشركات رقم 36 لسنة 1983 لغاية 18/7/1984.
2- يتولى وزيرا التجارة والعدل تنفيذ هذا القرار.