قرار رقم 43 تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي

      التعليقات على قرار رقم 43 تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 43 تحديد المؤسسات المرتبطة بوزارة التعليم العالي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة 44 من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 1 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
ترتبط المؤسسات التالية بوزارة التعليم العالي: –
آ – الجامعات الرسمية
ب – مجلس البحث العلمي
ج – لجنة الطاقة الذرية
د – المجمع العلمي العراقي

مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي الاشراف على مؤسسات التعليم العالي الأهلي.

مادة 3
يلغى قانون المجلس الاعلى للجامعات رقم (171) لسنة 1968.

مادة 4
تتولى وزارة التعليم العالي كافة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء في قوانين المؤسسات الوارد ذكرها في الفقرة الاولى من هذا القرار.
5 – يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار.
6 – يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من تاريخ 31 – 12 – 1969.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1833 في 26 – 1 – 1970