عنوان التشريع: منح عيال مقاتل الجيش الشعبي من غير منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي، المتوفي فثناء الخدمة الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر للعامل
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 695
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/6/1984 ما يلي :
1- يمنح عيال مقاتل الجيش الشعبي من غير منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي المتوفى أثناء الخدمة وليس من جرائها الحد الأدنى للراتب التقاعدي المقرر للعامل البالغ 54 دينارا شهريا فأن كانت للمتوفى خدمة مضمونة يستحق عياله بسببها راتبا تقاعديا يزيد على الحد الأدنى المذكور فيصرف لهم الراتب التقاعدي الأفضل.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على حالات الوفاة الحاصلة بعد 4/9/1980.