قرار رقم 25 نقل منشآت الى ملكية وزارة الشباب

      التعليقات على قرار رقم 25 نقل منشآت الى ملكية وزارة الشباب مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 25 نقل منشآت الى ملكية وزارة الشباب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (8) من المادة 44 المعدلة وبدلالة المادة (35) من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 1 – 1970 ما يلي: –

مادة 1
نقل ملكية المنشآت والمنقولات من ابنية ومكائن وأجهزة واثاث المشيدة والموجودة في مسبح الاعظمية سابقاً _مركز شباب الاعظمية حالياً) والعائدة الى مصلحة المصايف والسياحة العامة الى وزارة الشباب بكافة حقوقها والتزاماتها.

مادة 2
آ – نقل ملكية قطعتي الارض المرقمتين 3/88، 3/86 عطيفية /كاظمية الاولى مساحتها (16) دونما و(10) اولك (68) متراً والثانية مساحتها (4) دونمات و(21) اولكا و (88) متراً والمسجلة باسم أمانة العاصمة الى وزارة الشباب بكافة حقوقها والتزاماتها.
ب – نقل ملكية المنشآت والمنقولات من ابنية ومكائن وأجهزة وأثاث المشيدة والموجودة على القطعتين أعلاه (مسبح الكاظمية) والعائدة الى مصلحة المصايف والسياحة العامة الى وزارة الشباب بكافة حقوقها والتزاماتها.

مادة 3
ينقذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1830 في 17 – 1 – 1970