عدم العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 1983/5/7

      التعليقات على عدم العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 1983/5/7 مغلقة

عنوان التشريع: عدم العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 1983/5/7
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 693
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/6/1984 ما يلي :

1- لا يعمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 521 في 7/5/1983 بالنسبة للموظفين الذين تقرر الجهات المختصة قبولهم في الجيش بصفة ضباط دائمين أو متطوعين.
2- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.