تخويل المحافظين والقائمقاميين الصلاحيات الممنوحة لأمين العاصمة بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود البلديات

      التعليقات على تخويل المحافظين والقائمقاميين الصلاحيات الممنوحة لأمين العاصمة بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود البلديات مغلقة

عنوان التشريع: تخويل المحافظين والقائمقاميين الصلاحيات الممنوحة لأمين العاصمة بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود البلديات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 692
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة أ من المادة الثانية والأربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المرقم 199 في 12/2/1984 وتقرأ على الوجه الآتي :

1- يخول المحافظون والقائمقامون الصلاحيات الممنوحة لأمين العاصمة بموجب قرارا مجلس قيادة الثورة المرقم 1375 في 13/12/1983 بالنسبة للمخالفات التي تقع ضمن حدود البلديات.
ثانيا – تعدل الفقرة 3 من القرار ذاته وتقرأ على الوجه التالي :
3 – يعتبر القرار أو الأمر الصادر من المحافظ أو القائمقام وفق أحكام هذا القرار باتا وتمنع المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكامه.
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.