عنوان التشريع: قرار رقم 10 تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور في منطقة العزة محافظة الكوث
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-01-04 00:00:00
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 1 – 1969 ما يلي: –
مادة 1
تمليك الاراضي الاميرية المشيدة عليها الدور تجاوزا داخل حدود منطقة العزة في مركز محافظة الكوت الى الاشخاص الذين قاموا بتشييد الدور عليها او لورثتهم الشرعيين وتسجل بأسمائهم في دائرة الطابو المختصة وفق القانون.
مادة 2
يكون التمليك لقاء بدل مناسب تقرره لجنة تشكل في محافظة الكوت لهذا الغرض.
مادة 3
يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960.
أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1829 في 14 – 1 – 1970