تعديل قانون التعويض عن الاضرار بأموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983

      التعليقات على تعديل قانون التعويض عن الاضرار بأموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قانون التعويض عن الاضرار بأموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم (37) لسنة 1983
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

مادة 1
تكون المادة الخامسة من قانون التعويض عن الأضرار بأموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم 37 لسنة 1983 الفقرة 1 من المادة نفسها ويضاف لها الفقرات الآتية :

2 – لا تجوز مطالبة شركة التأمين الوطنية عند تحقق مسؤوليتها عن التعويض بمقتضى قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 أو عقد التأمين التكميلي بما يزيد على مبلغ التعويض المقدر ويبقى السائق والمسؤول مدنيا عن فعله مسؤولين عما يحكم به زيادة على ذلك بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة.

3- لا يحق لسائق المركبة أو المسؤول مدنيا عن فعله الرجوع على شركة التأمين الوطنية بالتعويض المنصوص عليه في الفقر 1 من هذه المادة إذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا أو بنتيجة خطأ جسيم منه أو عند تحقق إحدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 ويحق له الرجوع بالتعويض المقدر في الحالات الأخرى.

مادة 2
– ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري أثره على القضايا التي لم يصدر فيها قرار مكتسب درجة البتات.