عنوان التشريع: مساهمة المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية في شركة الخليج للصناعات الدوائية – رأس الخيمة وتصديق عقد التأسيس والنظام الاساسي رقم (91) لسنة 1984
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
مادة 1
تساهم المؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية بنسبة 18% من رأسمال شركة الخليج للصناعات الدوائية – رأس الخيمة – ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة في 30/4/1980 ويخول رئيس المؤسسة أو من يمثله قانونا بالتوقيع على عقد التأسيس نيابة عنها.
مادة 2
يصدق عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج للصناعات الدوائية – رأس الخيمة – الموقع عليهما من قبل المؤسسين في رأس الخيمة.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
توثيقا لعلاقات التعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية ومن أجل التنسيق في مجال التصنيع الدوائي وتبادل الخبرات الدوائية وتطوير الصناعة الدوائية ورفع مستواها الفني والتصنيعي ومن أجل وضع ذلك موضع التنفيذ.
شرع هذا القانون.